الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة أن يقف المأموم إذا كان منفردا ذكرا عن يمين الإمام؛ لما رواه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة، فقمت عن يساره؛ فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه فصلى.
فلم يصب صديقك عندما أخبرك بالوقوف خلفه.
وأما صلاتك فحكمها حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وقد سبق بيانه في فتاوى عديدة بما يغني عن إعادته هنا.
وبينا أن مذهب جمهور العلماء صحة الصلاة مع الكراهة إن كانت بدون عذر، وتنتفي الكراهة بوجود العذر.
وللفائدة انظر الفتاوى: 14806، 130775، 121154.
وأما صلاة الإمام فلا خلاف في صحتها؛ إذ هو متبوع وليس بتابع، وصلاة المأموم مرتبطة بصلاته وليس العكس.
والله أعلم.