الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المال الزائد الذي يتخلص منه الطبيب بإعطائه للمحتاجين، عبارة عن فائدة ربوية محرمة؛ فلا يجوز له أن يأخذ منه قضاءً عن دينه على رجل معسر، لا يستطيع الوفاء، لأنه يحمي بذلك ماله، وينتفع به لنفسه.
وراجع في ذلك الفتويين: 129177، 411877. وما أحيل عليه فيهما.
ولكن يجوز له أن يدفعه لهذا الرجل الفقير المعسر؛ لأنه من مصارفه، فإن قضى به الفقير بعد ذلك دينه للسائل، فلا حرج في قبوله؛ لأنه يجوز للفقير تملكه، والانتفاع به في سائر الوجوه المباحة، ومن جملة ذلك قضاء دينه منه.
وانظر للفائدة الفتويين: 155929، 125514.
وأما السؤال عن إقراض المال الربوي المتميز، ثم التخلص منه بعد السداد، فجوابه: أنه لا يجوز؛ لأن الإقراض إنما يكون مما يملكه المقرض، وهذا المال غير مملوك له، ولكن إن كان المقترض فقيرا محتاجا، فلا حرج في دفع المال إليه على سبيل التمليك.
وراجع في ذلك الفتاوى: 44740، 70472، 244033.
والله أعلم.