الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بيَّنا حُرمة الجلسات العائلية التي لا تُراعى فيها الضوابط الشرعية، والتي قد يكون فيها اختلاط، ونحو ذلك من أسباب الفتنة، في فتاوى سابقة، منها على سبيل المثال الفتوى: 98295.
فإن كانت زوجة أخي زوجك تجلس في هذه الجلسة، وهي على الحالة التي ذكرت من إبداء الزينة، مع وجود زوجك؛ فهي بذلك مخالفة لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ {النور: 31}.
فلا يجوز لها ذلك، كما لا يجوز لزوجك الجلوس في هذه الجلسة مع وجود زوجة أخيه على هذه الحال.
وينبغي نصح الاثنين بالرفق واللين؛ ففي الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم».
وإن لم يمكن أن يوجد مجلسان منفصلان، فلا أقلَّ من أن تلتزم زوجة أخيه بالحشمة والستر الكامل، أو أن يجتنب زوجك مجلس النساء.
والغيبة هي: ذكر المسلم حال غيبته بسوء، وهي في الأصل محرمة، ولكن رخص أهل العلم فيها في بعض الحالات للمصلحة الراجحة، ويمكن مراجعة الفتوى: 150463.
فإن لم تقصدي التنقص لهذه المرأة، وإنما تكلمت مع زوجك من أجل الإصلاح؛ فنرجو أن لا إثم عليك إن شاء الله.
والله أعلم.