الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل الخصومات والمنازعات؛ لا تفيد فيها الفتوى، والذي يفصل فيها هو القضاء الشرعي، أو من يرتضيه أطراف النزاع للحكم بينهم ممن يصلح لذلك من أهل الخبرة؛ فيسمع منهم، ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهم.
والذي بوسعنا أن نفيدك به على سبيل العموم ما يأتي:
إذا تمّ البيع صحيحا بغير شروط؛ انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري سواء كان البيع عاجلا أو بالتقسيط، ولا يحقّ للبائع فسخ البيع بسبب عدم سداد المشتري بقية الثمن؛ إلا إذا رضي المشتري بالفسخ.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فالبيع والسلم والإجارة عقود لازمة، إذ إنها متى صحت لا يجوز فسخها بغير التقايل، ولو امتنع أحد العاقدين عن الوفاء بها أجبر. انتهى.
يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع فسخ العقد عند عدم سداد المشتري الثمن، أو بعضه.
وفي حال الفسخ بهذا الشرط، أو بالتراضي بين البائع والمشتري من غير شرط سابق؛ فإنّ المشتري يرد المبيع إلى البائع، ويرد البائع إلى المشتري ما قبضه من الثمن، ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئا بحجة أنّ المشتري انتفع بالمبيع مدة.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: حيث صح البيع، ثم استعمل المشتري المبيع، أو أجره، وأخذ أجرته، أو أخذ صوفه، أو لبنه، أو غير ذلك، من زوائده المنفصلة؛ فاز بجميع ذلك.
ولا شيء عليه في مقابلته؛ لأنه لما صح البيع؛ مَلَكَ المبيع، فيملك زوائده.
فإن أخذ منه زوائده، ثم فسخ البيع بإقالة، أو عيب، أو غيرهما، لم يرجع عليه البائع بشيء. انتهى.
والله أعلم.