الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز التصرف في هذا المبلغ إلا بشراء حاسب في حدوده، لأن المتدرب في هذه الدورة لم يملك هذا المبلغ كما حدث في الدورات السابقة، وإنما وكل فيه بأن يشتري به جهاز حاسب، والوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله.
وعلى هذا فمن خالف واشترى جهازا بأقل من هذا المبلغ واشترى بباقي المبلغ جهازا آخر يستفيد منه لنفسه أو احتفظ بباقي المبلغ ولم يشتر به شيئا وقدم فاتورة غير صحيحة فقد تعدى إذن موكله ووقع في الغش، وللشركة أن تسترد منه المبلغ كاملا وتترك له ما اشترى، أو تسترد الأجهزة التي اشتراها بهذا المبلغ، أو تأخذ منه الجهاز وتضمنه المبلغ الذي احتفظ به لنفسه إن كان قد احتفظ من هذا المبلغ بشيء.
والله أعلم.