الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلوة بين الأجنبية والأجنبي أمر محرم، لما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
وذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد.
والخلوة في السيارة خلوة محرمة عند جماعة من أهل العلم المعاصرين، وراجعي الجواب: 1079.
ولا يمكن أن نجزم بأن البنت المذكورة تنفي الخلوة أو لا تنفيها، لأن مدار ذلك على أن يكون لها من الإدراك والفطنة ما يستحيى منه عادة، وذاك يختلف باختلاف الأطفال.
قال النووي عند شرح حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم: وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما، فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم.
وعليه، فالأحوط لهذه المرأة أن تترك ركوب السيارة في الظروف التي ذكرت، وتنتظم في مركز آخر للتحفيظ قريب من منزلها إن أمكن، أو تقتصر على ما أمكنها من تلاوة للقرآن، ومحاولة حفظه في بيتها، ولو استطاعت أن تكون لها سيارتها الخاصة، فلا شك أن ذلك أولى، وراجعي الفتوى: 2183.
والله أعلم.