الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها نزاع بين المتعاقدين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بُعْد؛ والذي يفصل فيها هو القضاء أو من يرتضيه أطراف النزاع للحكم بينهم ممن يصلح لذلك من أهل الخبرة؛ فيَسمع منهم، ويَتَعرَّف على حقيقة ما حصل بينهم.
والذي بوسعنا أن نفيدك به على سبيل العموم ما يلي:
الإجارة عقد لازم، لا يملك أحد العاقدين فسخها -دون رضا الآخر- قبل انقضاء مدة العقد إلا لعذر.
وإذا فسخها المستأجر لغير عذر -دون رضا الأجير-؛ فللأجير الحقّ في أجرة المدة الباقية من العقد.
وراجع الفتويين: 106381.
والله أعلم.