الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن بيع الدم ومشتقاته محرم من حيث الأصل.
وأما مكافأة المتبرع وإطعامه وتعويضه عن التنقلات، ووقت التبرع: فلا حرج فيه، وليس من بيع الدم.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي: أما حكم أخذ العوض عن الدم، وبعبارة أخرى: بيع الدم، فقد رأى المجلس أنه لا يجوز؛ لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة، ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث (إن الله -تعالى- إذا حرم شيئا حرم ثمنه) كما صح أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الدم [أخرجه البخاري].
ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية، ولا يوجد من يتبرع به، إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ.
ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة، أو المكافأة تشجيعًا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري؛ لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات.اهـ.
وعلى هذا: فما شرحته في سؤالك لا يعتبر بيعا للدم، فلا حرج عليك في أخذ ما ترتب على التبرع من مكافآت.
وأما تقديم البلازما للمرضى في المستشفيات الحكومية بمبلغ زهيد جدا -كما وصفت-: فلا يستلزم التحريم؛ لأن الظاهر أنه ليس بيعا يقصد به التكسب، بل غالبا ما يكون لتغطية بعض تكاليف ترتيب التبرع واستخراج البلازما وتخزينه وغير ذلك.
والله أعلم.