حكم الزواج من مطلقة فقدت وثيقة الطلاق

14-10-2024 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز الزواج من مطلقة فقدت وثيقة الطلاق، ولا تستطيع إخراج وثيقة طلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتوثيق عقود الزواج، والطلاق في هذه الأزمان يشتمل على مصالح كبيرة، والتهاون فيه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، وراجع الفتوى: 396700.

أما من حيث الحكم الشرعي، فيجوز الزواج من المطلقة التي انقضت عدتها، ولو كانت فقدت وثيقة طلاقها، إذا كان المطلق مقرا بطلاقها، أو جاءت بشاهدي عدل على ذلك.

جاء في الدر المختار: وحَلَّ نِكاَحُ مَنْ قالت: طَلَّقَني زَوْجِي، وانْقَضَتْ عِدَّتي، أو كنت أَمَةً لِفُلان، وَأَعْتَقَني، إنْ ‌وَقَع ‌في ‌قَلْبه ‌صِدقُها. انتهى.

وقال الزركشي -رحمه الله- في المنثور في القواعد الفقهية:

لو ادعت المرأة الخلو من الموانع زَوَّجَهَا الحاكم، وَيَحْتَاطُ بالبينة في ذلك استحبابا في الأصح. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net