حق الابن في التصرف في بيته رغم اعتراض الزوجة

6-10-2024 | إسلام ويب

السؤال:
ابني متزوج، وقد اشترى منزلًا في محافظة أخرى غير التي أعيش بها، والمنزل من ماله الخاص. كما قام بدفع مهر زوجته كاملًا، وفي بلدنا لا يتوجب على الزوجة إحضار أي شيء من المهر، فكل الالتزامات تكون على الرجل.ابني الآن مسافر إلى بلد آخر هو وعائلته، ومنزله فارغ.لدي ابنة مريضة، واضطررنا لأخذها إلى مستشفى موجود في نفس المحافظة التي يقع فيها منزل ابني. وضعها الصحي سيء، وقد طلبت مني الطبيبة تجنب السفر لمسافة طويلة؛ خوفًا من تدهور حالتها الصحية وعدم استفادتها من العلاج. لذا طلبت مني الطبيبة البقاء في مكان قريب من المستشفى، وأوصت بأن ننام في منزل بنفس المحافظة؛ خوفًا على صحة ابنتي.بناءً على ذلك، قمت بطلب مفتاح منزل ابني الفارغ؛ لأتمكن من الإقامة فيه والراحة خلال فترة العلاج.ابني لم يعترض على طلبي، لكنه أبلغني أن زوجته ترفض الأمر وتعتبره انتهاكًا لخصوصيتها، وتقول: إنه واجب عليه أن يستأذنها. كان هدفي من استخدام المنزل فقط هو الراحة من عناء الطريق، خاصة أن ابنتي كانت تتلقى علاجًا يسبب لها دوارًا ولا تستطيع المشي، وحالتها أصبحت الآن أكثر صعوبة؛ لأنها تتلقى علاجًا طبيعيًا. بعد العلاج الطبيعي، أصبحنا بحاجة لمنزل ننام فيه؛ كي تستفيد ابنتي من العلاج.منذ بداية زواجهما، كانت زوجة ابني تتسبب لنا بالمشاكل، ولكني كنت أخفي الأمر عن ابني، حتى لا تحصل بينهما خلافات، ومع مرور الوقت تفاقمت الأمور، حتى أنها في وجودها بالمنزل لا ترغب في استقبالنا، مع أننا نحسن استقبالها وضيافتها عندما تزورنا، ومع العلم أن وضعي المادي سيء، وهذا هو السبب الذي دفعني لطلب مفتاح منزل ابني، حيث لا أملك المال لاستئجار منزل آخر.ابني يخاف الله ولا يريد ظلم زوجته، ولكنه لا يعرف كثيرًا عن أمور الدين. زوجته قد جلبت له فتاوى تقول: إنه لا يجوز له إعطاء المفتاح لأمه.فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال ما ذكرت من أن هذا البيت ملك لابنك، فالأمر إليه في أن يأذن فيه لمن يشاء؛ فصاحب الملك أحق بملكه، روى البخاري، ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته، إلا بإذنه.... الحديث.

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج، وغيره من مالكي البيوت، وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم. انتهى. وهذا يعني أنه صاحب الإذن في بيته، وبناء على هذا، لا حرج عليه في أن يأذن لكم في فتح البيت، بل هو أمر مؤكد في حقه، ولو لم ترتض ذلك زوجته.  

 لكن إن كان هنالك شيء من الأغراض المختصة بالزوجة من أثاث، وغيره، فلا يحل لأحد استعمالها بغير إذنها؛ للمعنى الذي ذكره النووي سابقا؛ ولما ذكرنا من أن صاحب الملك أحق بملكه.

 وننصح الزوج بأن يكون حكيما، ويجتهد في محاولة التوفيق بين أهله، وزوجته، فلا يمنع أمه، وأخته من الانتفاع ببيته، لاسيما وهم في حالة اضطرارية له، وتراجع الفتوى 363199

وننبه إلى أن من محاسن أخلاق الزوجة طيب عشرتها لزوجها، وإحسانها إلى أهله، وإعانة زوجها في البر بأهله، مع حقها في الوقت ذاته في طلب منع الضرر عنها وعن ممتلكاتها وأثاث بيتها وخصوصياتها.

والله أعلم.

www.islamweb.net