الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك صلة أختك بالمعروف، ولا يجوز لك قطعها؛ فقطع الرحم من الكبائر، ففي صحيح مسلم عن جبير بن مطعم أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.
وما يحصل من أختك من الشجار ونكران الجميل؛ ليس مسوّغا لقطعها، ولكن عليك صلتها بالقدر والكيف الذي يجنبك أذاها. وراجعي الفتوى: 425998
وصلتك لها لا تستلزم البقاء بالقرب منها والقيام برعايتها وخدمتها وتمريضها ونحو ذلك؛ فهذه الأمور تابعة للنفقة؛ فإن كانت أختك موسرة فنفقتها على نفسها، ويستأجر لها من تخدمها بأجرة من مالها.
وأمّا إن كانت فقيرة؛ فنفقتها على أقاربها الوارثين، حسب ما بيناه في الفتوى: 143933 .
فعلى من تجب عليه نفقتها أن يستأجر لها من يخدمها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة، بقدر العادة، ..... فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا قام الوالد بنفسه بخدمة ولده فلا كراهة في ذلك، وتجب عليه الخدمة أو الإخدام لولده الصغير أو المريض، أو العاجز، إذا كان فقيرا. انتهى.
وأمّا صلة الرحم المطلوبة شرعا فتحصل بكل ما يُعد في العرف صلة.
جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى.
والله أعلم.