الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلوة عرفها الفقهاء بأنها اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة.
وقد ثبت التحذير منها، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وراجع تعريف الخلوة في فتوانا رقم: 1248 .
وبناء على هذا التعريف. فما ذكرته من أنك لا تنفردين مع هذا الرجل في المكتبة، بل تخرجين إلى مكان آخر لتعملين فيه كغرفة المعلمين ولا تعودين إلا حين تواجد الطلاب في المكتبة، وما ذكرته من أن للمكتبة بابين أحدهما لدخول النساء والآخر للرجال، وأن كلا منكما قرب الباب الذي يعنيه بعيدا عن الآخر، وغير ذلك من وجود الشبابيك الزجاجية وبقاء الأبواب مفتوحة، كلها أمور تفيد أن الذي بينك وبين هذا الرجل من اشتراك في العمل لا يعد خلوة .
وتعاملك مع الذكور على الوجه الذي ذكرته من تقديم الخدمة المكتبية والمهارات الأخرى، إذا كان لك بد في تركه فذلك أحوط لدينك، وإن كنت محتاجة إلى هذا العمل ولا يسمح لك فيه بترك هذه الخدمة فعليك بالاحتياط في التستر وعدم الخضوع بالقول، والابتعاد عن كل ما يسبب فتنة، وراجعي فيه الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 19233،
وفيما يتعلق بكشف شعر المسلمة أمام الكافرة، فالذي نرجحه أن لا حرج فيه مع أن أهل العلم اختلفوا فيه، وراجعى فيه الفتوى رقم: 31009.