الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك طاعتك في لبس الملابس الساترة، وعدم وضع مساحيق الزينة على وجهها أمام الأجانب، وليس لك أن تأذن لها بالخروج متبرجة بشيء من الزينة.
قال ابن نجيم الحنفي -رحمه الله-: وفي فتح القدير: حيث أبحنا لها الخروج، فإنما يباح بشرط عدم الزينة، وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال، والاستمالة.انتهى.
وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: أما بشأن وضع المكياج البسيط، فنقول: إن الله -تعالى- شرع الزينة للمرأة، فلها أن تتزين كيفما تشاء لزوجها، أما بالنسبة للأجانب، فلا يجوز لها شرعا أن تتزين لهم، سوءا كان المكياج قليلا، أم كثيرا. انتهى.
وإذا كانت زوجتك تطلب الطلاق بسبب أمرك لها بالستر، وترك الزينة عند الخروج؛ فلا حقّ لها في ذلك، وقد ورد وعيد شديد لمن تطلب الطلاق دون مسوّغ، ففي سنن ابن ماجه عن ثوبان، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
ولا يجب عليك أن تجيبها إلى الطلاق -والحال كما ذكرت-، وراجع الفتوى: 315778.
ونصيحتنا لك أن تصبر على زوجتك، وتسعى في استصلاحها بالحكمة، والرفق، وتعليمها أمر دينها، وإعانتها على تقوية صلتها بربها، ووقوفها عند حدوده، وتبين لها مفاسد الطلاق لغير مسوّغ، وأثره عليها، وعلى الأولاد، واستعن ببعض الصالحات من الأقارب ليكلموها، ويردوها إلى الصواب، وأكثر من دعاء الله لها بالهداية.
والله أعلم.