الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن هذه المرأة أجنبية عليك، فلا يحل لك الدخول عليها إلا بوجود محرم أو من تنتفي به الخلوة وتؤمن به الفتنة، ولعل من أولى ما نرشدك إليه إذا كان أولاد خالك بحاجة إلى خدمتك هو زواجك من هذه المرأة أو من بنتها إن لم يكن هناك مانع إحساناً إليها، وبراً بخالك، واحتساباً للأجر من الله تعالى، فإن لم يكن ذلك ممكناً، وكانت هنالك حاجة للمبيت عندهم والدخول عليهم، فليكن ذلك على وجه تؤمن معه الفتنة بأن يكون هنالك جزء مستقل من البيت تبيت فيه، وليكن الدخول بوجود من تنتفي به الخلوة من أولادها، ولبسها للحجاب الشرعي في هذه الحالة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3178 .
وننبه إلى أن ما ترك خالك من مال حق لورثته، فلا يجوز التصرف فيه أو الانتفاع به من بعضهم دون البعض الآخر، بل الواجب إعطاء كل ذي حق حقه، فإن تنازل عنه لبعضهم أو رضي الجميع بهذا التصرف فيه فلا بأس، وليعلم أن من يعتبر رضاه وتصرفه في هذه الحالة من الورثة هو من كان بالغاً رشيدا، أما الصغير فلا عبرة برضاه حتى يبلغ رشيداً.
والله أعلم.