الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت نجاستها، والأصل في هذه الأماكن الطهارة وليست النجاسة، لما روي في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.
وعلى هذا؛ فعليك أن تترك الوساوس والشكوك في هذا الأمر، إلا إذا تيقنت من وجود عين النجاسة على الأرض أو الشارع ففي هذه الحالة عليك أن تعمل على ذلك، فإن كانت النجاسة جافة على الأرض بحيث لا يعلق منها شيء بالثوب، فلا ينجس بملاقاتها إذا كان جافاً، وإن كانت رطبة أو كان الثوب مبلولاً، فلا شك أن ما أصاب الثوب يجب غسله عند إرادة الطهارة.
أما الماء الذي يخرج بعد الجماع بساعات، فينظر فيه، فإن كان منياً، فهو طاهر على الصحيح، وإن كان مذياً فهو نجس، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي تراجع الفتوى: 4036.
والله أعلم.