الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم على الشقق المفروشة راجع إلى حال هذه الشقق:
فإذا ضبط الأمر فيها بالضوابط الشرعية، ومن ذلك البعد عن المحرمات التي عادة ما تحصل في الفنادق وهذا النوع من الشقق، فإنه لا حرج على المرء في ذلك.
أما إذا لم يضبط الأمر بالضوابط الشرعية بحيث يترك الحبل على الغارب لرواد هذه الشقق أو الفنادق ليفعلوا فيها المحرمات من شرب الخمور أو الفجور أو النظر إلى الحرام أو غير ذلك من المحرمات، فإن ذلك حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: وقد نهى ابن عمر أن يكري الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر، حدثنيه عبد الله بن صالح عن الليث عن نافع قال ابن حبيب: ومن فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصر خمراً أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن.
وكذلك قال مالك: فهذا ابن عباس يبين أن إمساك هذا الثمن فسوق، وأن إنفاقه فسق، وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد، فإنه لو كان صحيحاً لكان الثمن حلالاً، فإنا لا نعني بفساد العقد في حق البائع إلا أنه لم يملك الثمن الذي أخذه، ولا يحل له الانتفاع به بل يجب عليه أن يتصدق به إذا تعذر رده على مالكه، كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف مالكه.
والله أعلم.