الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن حقيقة ما يسمى بشهادات الاستثمار هي أنها قرض بفائدة في بعض أنواعها، وفي ونوع آخر منها جمع بين قرض وميسر، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6013.
وإذا كانت حقيقة هذا الشهادات هي أنها دين فإن جعلها كضمان لشراء سيارة يعتبر من باب رهن الدين، وهو في مسألتنا هذه رهن لغير من هو عليه.
والعلماء مختلفون في جواز ذلك، جاء في الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري:
في باب الرهن:
هو لغة: الثبوت.. وشرعاً: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه، وخرج بالعين الدين فلا يصح رهنه ولو ممن عليه لأنه غير مقدور على تسليمه، قال في الشرح: وقطع صاحب الاستقصاء بجواز رهن الدين ممن هو عليه وأقره النووي في نكته على الوسيط، لكن قال السبكي: الصحيح أنه لا فرق بين من هو عليه وبين غيره. ا.هـ
وبالنظر إلى رهن شهادات الاستثمار مقابل دين نجد أن المحذور الذي ذكره صاحب البهجة وغيره في منع رهن الدين وهو عدم القدرة على تسليمه غير موجود في هذه الصورة لأن من بيده هذه الشهادات يملك أن يأخذها في أي وقت، ولذا لا نرى مانعاً من رهنها في الدين، لو كانت هذه الشهادات جائزة أصلاً.
ولكن لما كانت هذه الشهادات ربا محرما فإن التعامل بها وجعلها رهنا يعد إقراراً بها وتشجيعا لأصحابها فيمنع من هذه الجهة.
والله أعلم.