الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففضلات ما يؤكل لحمه من الحيوان المباح طاهرة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو ما نفتي به في موقعنا، والخيل مما يباح أكلها، فلا حرج في الانتفاع بأرواثها في السماد، وصناعة الورق وغيرها.
وأما الفيل: فإن جمهور المذاهب الأربعة على حرمة أكل لحمه، وراجع الفتوى: 192733
وبناء على هذا؛ فإن روثه، وفضلاته من النجاسات التي تشملها أحكام النجاسة، وانتقالها، وراجع الفتوى: 344953
ويستثنى من هذا إذا عولجت حتى استحالت إلى مادة مختلفة، ومغايرة لأصلها، فيتغير حكمها حينئذ إلى الطهارة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة - مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم، وميتة، وخنزير، ملحا طيبا، كغيرها من الملح، أو يصير الوقود رمادا، وخرسفا، وقصرملا، ونحو ذلك - ففيه للعلماء قولان: أحدهما: لا يطهر، كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك؛ وهو المشهور عن أصحاب أحمد؛ وإحدى الروايتين عنه؛ والرواية الأخرى: أنه طاهر؛ وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك في أحد القولين؛ وإحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب أهل الظاهر وغيرهم: أنها تطهر، وهذا هو الصواب المقطوع به؛ فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى. اهـ.
وعلى هذا؛ فإذا عولجت تلك الألياف حتى انقلبت إلى حقيقة أخرى، فصارت ورقا، فلا حرج في استعمال ذلك الورق، ولمزيد فائدة تنظر الفتاوى: 45155، 113514، 29334
والله أعلم.