الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تحسب أموالك النقدية التي بيدك عند نهاية كل حول من تاريخ شرائك الماشية إن كنت اشتريتها بما دون النصاب وإلا فحولها حول الأصل الذي اشتريت به، ثم تضيف إليه قيمة المواشي التي عندك بما تباع به في السوق فإن بلغ ذلك نصاباً وهو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة وجب عليك إخراج ربع العشر ولا زكاة عليك في أعيان المواشي لأنها عروض تجارة.
والله أعلم.