الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل ما يجزئ في البقر هو السُّبُع، وما دام نصيبك يبلغ سبعا، ونصيب أختك كذلك يبلغ سبعا، فإن أضحيتكما صحيحة مجزئة، ولا يشترط كون جميع المشتركين يريدون الأضحية، بل لو اشترك أحد بنية الأكل، أو الصدقة، أو بأقل من سبع لم يضر ذلك من نوى الأضحية.
قال البهوتي رحمه الله: وَسَوَاءٌ أَرَادَ جَمِيعُهُمْ أَيْ: جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ فِي الْبَدَنَةِ، أَوْ الْبَقَرَةِ الْقُرْبَةَ، أَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْقُرْبَةَ، وَأَرَادَ الْبَاقُونَ اللَّحْمَ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْمُجْزِئَ لَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ بِإِرَادَةِ الشَّرِيكِ غَيْرِ الْقُرْبَةِ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ الْقُرْبَةِ بِأَنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْمُتْعَةَ، وَالْآخَرُ الْقِرَانَ، وَالْآخَرُ تَرْكَ وَاجِبٍ، وَهَكَذَا. وَلِأَنَّ الْقِسْمَةَ هُنَا إفرَاز حَقٍّ، وَلَيْسَتْ بَيْعًا، وَفِي أَمْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالِاشْتِرَاكِ مَعَ أَنَّ سُنَّةَ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ: الْأَكْلُ، وَالْإِهْدَاءُ: دَلِيلٌ عَلَى تَجْوِيزِ الْقِسْمَةِ، إذْ بِهَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ. انتهى.
والله أعلم.