الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد: فطريقة زكاة المشروع المذكور أن تضبط وقت شرائك لتلك الماشية فإذا مضى الحول قمت بتقويم ما لديك من ماشية للتجارة فإن كانت نصابا وحدها أوبما ينضم لها من نقود أوعروض تجارة أخرى عندك وجبت عليك الزكاة،
والنصاب المعتبر هنا هو الذهب وهو عشرون مثقالا ويقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراما تقريبا.
وعليه فإذا كانت قيمة تلك الأبقار وحدها أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة لديك تصل إلى ما يعادل خمسة وثمانين غراما من الذهب فقد كمل النصاب ووجبت الزكاة
والقدر الواجب إخراجه عن كل سنة هو ربع العشر( 2،5 %)
وراجع الفتويين التاليتين: 33283 ، 2055.
والله أعلم.