الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.
والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم، لا في خصوص سؤاله:
أولا: ممتلكات الغاصب التي في المنزل المغصوب: الأصل أنها ملك للغاصب، وليس لمالك المنزل أخذها، والاستيلاء عليها بمجرد التمكن منها.
ثانيا: أن من غصب منزلا؛ فعليه أجرة مثله طول مدة الغصب.
قال ابن قدامة في المُغني: على الغاصب أجر الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها. وهكذا كل ما له أجر، فعلى الغاصب أجر مثله، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت؛ لأنها تلفت في يده العادية، فكان عليه عوضها؛ كالأعيان. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى: 104066.
فإن امتنع الغاصب عن دفع الأجرة، أجبره الحاكم على ذلك، فإن لم يفعل، ولم يستطع صاحب المنزل أخذ حقه، أو بعضه إلا عن طريق أخذ ممتلكات الغاصب، فهذه هي مسألة الظفر، وهي محل خلاف بين أهل العلم، سبق ذكره في الفتويين: 28871، 152593.
والله أعلم.