الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية محرم عند جمهور أهل العلم، وأما أخذ ما دون القبضة منها فمحل خلاف بينهم، وليس هو كحلقها بالكلية، وانظر الفتوى: 316342، ومن ثم فمن يقصر من لحيته ليس كمن يحلقها بالكلية.
وأما إطالة الشارب، فخلاف السنة، ولا إثم فيه عند الجمهور، خلافاً لابن حزم وبعض العلماء، وانظر تفصيل الأحكام المتعلقة بالشارب في الفتوى: 111851 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.