الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرجع في الأيمان هو إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الباعث على اليمين، فإن كان قصدكِ، أو سبب اليمين مختصا بمباشرة الوظيفة، لا بمجرد التقديم على الوظيفة، فإنكِ لا تحنثين، ولا تلزمكِ كفارة، وراجعي الفتوى: 399427.
والحنث لا يحصل إلا بفعل ما حلفتِ على تركه، لا بالعزم على فعله، كما سبق في الفتوى: 296341.
والله أعلم.