الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسح على الجوربين محل اختلاف بين أهل العلم، والذي رجحه ابن قدامة في المغني هو جواز المسح عليهما بشرطين:
أحدهما: أن يكونا صفيقين غير شفافين ولا رقيقين.
الثاني: إمكان المشي بهما بحيث لا يسقطان.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق ويعقوب ومحمد، وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقين.
ولنا ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلينن، فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً، ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه. انتهى.
وعليه؛ فنقول: إنه من باب الاحتياط والورع عدم لبس الجوربين إلا مع النعلين خروجاً من خلاف أهل العلم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
والله أعلم.