الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في المسلم أنه يحترز من النجاسات وإذا أصابه شئ منها فإنه يبادر إلى غسله وإزالته، هذا هو الأصل في المسلم.
وكذلك ذكر العلماء أن النعل التي تستخدم لقضاء الحاجة الغالب فيها النجاسة، والنادر سلامتها منها، ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب واعتبر حكم النادر، قال القرافي في الفروق: والأمدسة التي يجلس بها في المراحيض الغالب عليها وجود النجاسة من حيث الجملة، وإن كنا لا نشاهد عينها، والنادر سلامتها منها ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب وأثبت حكم النادر توسعة ورحمة بالعباد، فيصلى به من غير غسل. أ.هـ
وقال أيضاً: الخامس . النعال الغالب عليها مصادفة النجاسات لا سيما نعل بها سنة وجلس بها في مواضع الحاجة سنة ونحوها فالغالب النجاسة والنادر سلامتها من النجاسة ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب وأثبت حكم النادر فجاءت السنة بالصلاة في النعال حتى قال: بعضهم إن قلع النعال للصلاة بدعة. أهـ
وعليه فلا يجب عليك أن تتأكد من نجاسة أو طهارة النعال لما ذكرنا، فإذا أردت الصلاة به أو إدخاله المسجد فيستحب لك النظر فيها، وانظر في الفتوى رقم: 49254والله أعلم.