الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه الدراجة المسروقة قد تلفت أو فاتت، ولذلك حكمت المحكمة بقيمتها.
جاء في (الموسوعة الفقهية): لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ضمان المسروق إذا تلف، ولم يقم الحد على السارق لسبب يمنع القطع، كأخذ المال من غير حرز، أو كان دون النصاب، أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك، وحينئذ يجب على السارق أن يرد مثل المسروق -إن كان مِثْلِيًّا-، وقيمته إن كان قِيمِيًّا. اهـ.
فإذا كان الأمر كذلك، ووجبت قيمة المسروق على السارق، فقد اختلف أهل العلم في تعيين يوم تقدير القيمة، هل هو يوم الغصب، أم يوم التلف والفوات، أم أقصى قيمة من وقت التعدي إلى التلف؟
وأما إذا ثبتت القيمة بحكم القاضي، فالمعتبر هو يوم الحكم.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 55134، 297055، 103314.
وإن كانت هذه الدراجة مما يؤجر، وينتفع بأجرتها؛ فلا حرج على زوجك أيضا في المطالبة بقيمة أجرتها من يوم سرقت إلى يوم الحكم بقيمتها، بناء على مذهب الشافعية والحنابلة في جمع المالك بين أخذ القيمة إذا تلف المغصوب وبين أخذ الغلة. وراجعي في ذلك الفتوى: 382225.
وأما مطالبة السارق بثمن الدراجة الجديدة، أو المبلغ الذي استدان به زوجك؛ فلا وجه له، ولا يحق لزوجك فعله.
والله أعلم.