الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه إذا كانت الصور المذكورة التقطت للبنات وهن صغيرات بحيث لا مطمع للرجال فيهن في تلك الفترة فإن الأجنبي وغيره سواء في النظر إليها قال في المغني: وأما الطفلة التي لا تصلح للنكاح فلا بأس بالنظر إليها، قال أحمد رواية الأثرم في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها فإن كان يجد شهوة فلا وإن كان لغير شهوة فلا بأس. انتهى.
فهذا نص في جواز النظر إلى الصغيرة وأولى إلى صورتها، ولمعرفة حكم الاحتفاظ بالصورة تراجع الفتوى رقم: 1935.
والله أعلم.