الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن المعروف أن البائع غير المصَنِّع، فالبائع، كالمشتري غالبا، يعتمد على ما يذكره المصنّع من مواصفات، وما يحصل عليه من تراخيص من الجهة المسؤولة في الدولة.
وإذا كان الأمر كذلك، فليس هناك غش من البائع، إذا اعتمد على ذلك في بيعه دون أن يعاين السلعة، أو يجربها بنفسه. ولكن إذا ظهرت السلعة معيبةً عيباً يسوِّغ ردَّها، فللمشتري خيار الرد بالعيب للبائع.
جاء في الخرشي شرح مختصر خليل المالكي: وَجَازَ الْبَيْعُ، أَوْ الشِّرَاءُ مُعْتَمَدًا فِيهِ عَلَى الْأَوْصَافِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْبَرْنَامَجِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الدَّفْتَرُ الْمَكْتُوبُ فِيهِ صِفَةُ مَا فِي الْعِدْلِ، وَكَانَ الْأَصْلُ مَنْعَهُ، لَكِنَّهُ أُجِيزَ؛ لِمَا فِي حِلِّ الْعِدْلِ مِن الْحَرَجِ عَلَى بَائِعِهِ مِنْ تَلْوِيثِهِ، وَمُؤْنَةِ شَدِّهِ، إنْ لَمْ يَرْضَهُ الْمُشْتَرِي، فَأُقِيمَتْ الصِّفَةُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ، فَإِنْ وُجِدَ عَلَى الصِّفَةِ لَزِمَ، وَإلّا خُيّرَ الْمُشْتَرِي.انتهى.
وراجعي في ذلك الفتويين: 146987، 134262.
وهنا ننبه السائلة على أن بيع ما لا يملكه البائع، إنما يصح عن طريق عقد السلم، وأهم شروط صحته: قبض الثمن عند العقد، وراجعي في ذلك الفتاوى: 11368، 317674، 371209.
والله أعلم.