الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإشارة من المصلي بقصد تنبيه غيره على أمر لا مانع منها ولا تبطل الصلاة، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. وكذلك لا بأس برفع المصلي صوته ببعض التلاوة بقصد إفهام غيره بمسألة ما، قال الدردير في شرحه لمختصر خليل أثناء استطراده لبعض الأشياء التي لا تبطل الصلاة: أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ "إن المتقين في جنات وعيون"، فيرفع صوته بقوله: "ادخلوها بسلام آمنين" لقصد الإذن بالدخول، أو يبتدئ ذلك بعد الفراغ من الفاتحة. انتهى.
والله أعلم.