الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت، فهذا الدم الذي عاد بعد ستة أيام من الانقطاع، ثم الذي عاد بعد خمسة أيام، لا يعد حيضا، لأنه في زمن لا يمكن أن يكون فيه حيضا، وضابط الزمن الذي يمكن أن يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا مبين في الفتوى: 118286 وحكم الدم العائد مبين في الفتوى: 100680
وإذا ثبت كونك مستحاضة، فإنك ترجعين إلى عادتك السابقة، وإن كانت العادة قد تغيرت، فصارت عشرة أيام، فالمعتبر هو عادتك التي استقرت أخيرا، وما عداها يكون استحاضة، ولبيان ما تفعله المستحاضة انظري الفتوى: 156433
وعلى ما قررناه فإنك لا تلتفتين لما ترينه من هذه الإفرازات الدموية في غير زمن عادتك، سواء رأيتها قبل زمن العادة، أو بعده.
والله أعلم.