الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكفارة اليمين قد جاءت مفصلة في قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}.
والإطعام في الكفارة هو: أن يُعطى كل مسكين من العشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر وغيره، أو يغديه ويعشيه، من أوسط ما يطعم الإنسان أهله.
فإذا كان التمر من أوسطِ ما يأكله أهل بلدك فيجزئك إخراج كفارة اليمين منه.
وانظر التفصيل في الفتوى: 394696
والله أعلم.