الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء : 11}.
والباقي لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:176}.
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، لأم الميت سدسها: ثلاثة أسهم، ولأخيه الشقيق: عشرة أسهم، ولأخته الشقيقة: خمسة أسهم.
وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | 6 × 3 | 18 |
أم | 1 | 3 |
أخ شقيق أخت شقيقة |
5 |
10 5 |
والله أعلم.