الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن الشركة أقرت بجزء من الراتب وأنكرت الباقي، وما أنكرته قد يكون ثابتا -كما تدعي عليها- وقد يكون غير ثابت.
فليس لك المطالبة بالربا لتأخذ منه ما تزعم أنه حق لك. ولكن لك رفع الأمر للمحكمة من أجل إثبات ما أنكرته إن تعين ذلك طريقا إلى أخذ حقك.
وإذا حكمت لك المحكمة بأكثر من حقك فالزائد ليس لك، سواء سمي فوائد أو غيرها، بل ترده للشركة.
وقد بينا حكم اللجوء إلى المحاكم الوضعية لدفع الظلم، ورفع الضرر، وتحصيل الحق، في الفتويين: 153425، 164527
والله أعلم.