الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيسن لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قضاؤها على صفتها، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى بينا فيها أقوال العلماء في حكم من فاتته صلاة العيد، وهي برقم: 40983.
وأما خطبة العيد فإنها سنة لا يجب حضورها ولا استماعها ولا إعادتها لمن لم يحضرها، لحديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه الحاكم وصححه، وأبو داود والدارقطني.
وللفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 1425، والفتوى رقم: 14091، والفتوى رقم: 44037.
والله أعلم.