الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في من ترك رمي حصاة واحدة، فمنهم من أوجب عليه دما وهو قول مالك، ومنهم من أوجب عليه مد طعام وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: في كل حصاة نسيها طعام مسكين نصف صاع حنطة، ومن العلماء من لم يوجب عليه شيئا.
قال أحمد: إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس.
وهو قول مجاهد وإسحاق، واختاره ابن حزم، وقد سبق أن رجحنا مذهب الشافعي رحمه الله، كما في الفتوى رقم: 13630.
وعليه، فليزمك أن تتصدق بمد من الطعام في الحرم، لأن الشك أثناء العبادة معتبر فيلزمك البناء على اليقين وهو الأقل، فتكون قد تركت حصاة.
والله أعلم.