الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصور ذوات الأرواح المطبوعة بالآلة -كالصور الفوتوغرافية-، محل خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا عدم حرمتها.
وعليه؛ فلا يحرم اقتناء ما فيه مثل هذه الصور واللعب به. وراجع في ذلك الفتاوى: 10888، 425179، 257431.
ومما يرخص فيه من الصور -أيضًا-: الصور غير المكتملة التي أزيل منها ما لا تبقى الحياة بدونه، أو الصورة غير الواضحة المعالم التي لا تتميز ملامحها، والصور الممتهنة بالاستعمال، وراجع في ذلك الفتاوى: 312259، 128134، 33796.
واللعب بالورق نفسه، على الإباحة في الأصل.
قال ابن قدامة في «المغني»: وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضررًا، ولا شغلًا عن فرض، فالأصل إباحته، فما كان منه فيه دناءة يترفع عنه ذوو المروءات، منع الشهادة إذا فعله ظاهرًا وتكرر منه، وما كان منه لا دناءة فيه، لم ترد به الشهادة بحال. اهـ.
وعلى ذلك، فاللعب بالورق كغيره من أنواع اللهو: لا يحرم إلا إذا تضمن منكرًا، أو ترتَّبَ عليه ضرر، أو شغل عن واجب، وإذا عدَّه الناس دنيئًا في بلد ما، كان عندهم من خوارم المروءة.
والله أعلم