الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك قد اشتمل على أمرين:
الأمر الأول: حكم دخول الأرض في العقد عند بيع البناء الذي عليها، ولهذا العقد حالات:
الأولى: أن يُنص على أن الأرض غير داخلة في البيع فلا تدخل حينئذ، أو ينص على الدخول فتدخل.
الثانية: أن يجري العرف بدخول الأرض في العقد فتدخل، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
الثالثة: أن لا ينص على ذلك وألا يكون العرف قد جرى بشيء في ذلك، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الأرض تدخل في العقد حينئذ، بل ويدخل في ذلك كل ما هو مثبت في هذا البناء دون ما ينتقل.
الأمر الثاني: حكم دخول البيت في العقد عند بيع الأرض الذي هو عليها، ولهذا العقد الثلاث الحالات السابقة أيضا.
الأولى: أن ينص على أن البيت غير داخل في البيع فلا يدخل حينئذ، أو ينص على الدخول فيدخل.
الثانية: أن يجري العرف بدخول البيت في ذلك فيدخل.
الثالثة: أن لا ينص على ذلك وأن لا يكون العرف قد جرى بشيء في ذلك.
ومذهب جمهور الفقهاء أن البيت يدخل في البيع لاتصاله بالأرض، ولأنه من حقوقها، وعلى هذا الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، وهناك وجه آخر عند الشافعية بأن البيت لا يدخل ما لم ينص عليه، أو يقال في العقد: الأرض بحقوقها والمذهب الأول.
أما عن مظان هذه المسألة، في كتب الفقه فهو أبواب البيع، فراجع مثلا تكملة شرح المهذب للسبكي: 1/504، وراجع أيضا المغني لابن قدامة: 4/69، وراجع الموسوعة الفقهية: 9/20، و 8/227، و 20/200.
والله أعلم.