الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف في شركة أخذ عمولة من عملاء شركته نظير عملهم فيها، إلا بإذن الشركة؛ لأن الموظف في حكم الوكيل عن شركته في معاملة عملاء الشركة، والهدية -فضلا عن العمولة- تكون للموكل، لا الوكيل.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبًا؛ ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلًا، فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.
وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه، كنقص من الثمن، فتكون لمشتر، ويخبر بها. اهـ. وانظر للفائدة الفتاوى: 8321، 32324، 120533.
وبذلك يعرف أنه لا يجوز للمهندسين الزراعيين أخذ عمولة من أصحاب الآلات، ولا للمحاسبين أخذها من الموردين، إلا بإذن الشركة.
أما الموظفون الذين يعلمون بذلك، ولا يفعلونه، ولا يشاركون فيه، ولا يعاونون عليه، فلا حرج عليهم من ذلك. وإنما يطلب منهم السعي في تصحيح الوضع، والنهي عن المنكر بقدر طاقتهم، ويبقى بعد ذلك الذنب على مرتكبه دون غيره، كما قال تعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ {النساء: 111}.
قال الطبري في تفسره: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبًا على عَمْدٍ منه له، ومعرفة به، فإنما يجترح وَبَال ذلك الذنب، وضُرَّه، وخِزْيه، وعاره على نفسه، دون غيره من سائر خلق الله. اهـ.
وقال القرطبي في الجامع: (فإنما يكسبه على نفسه)، أي عاقبته عائدة عليه. اهـ.
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة: 105}، وقال سبحانه: لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ {النساء: 84}.
قال الواحدي في الوجيز: أَيْ: إلاَّ فعلَ نفسك. على معنى: أنَّه لا ضرر عليك في فعل غيرك. اهـ.
والله أعلم.