الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمصارف الزكاة قد نص عليها القرآن الكريم، فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60] وقد سبق لنا بيان معنى هذه الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، وذلك في الفتوى: 27006.
وليس من هذه المصارف: التبرع لاتحاد الملاك، سواء لإصلاح المصعد، أو لغير ذلك من الأغراض الحسنة، خاصة وأن السائل نفسه سوف ينتفع بذلك، من جملة سكان البرج.
وإنما الذي يمكن للسائل فعله، أن من وصفهم من سكان البرج بأن حالتهم المادية غير ميسرة، إن كانوا أو بعضهم من جملة الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة، فإنه يعطيه من الزكاة ويملكه المال، ثم هو بعد ذلك يضع هذا المال فيما يراه أنفع له، وأهمَّ عنده. وقد سبق لنا بيان حد الفقير والمسكين المستحقين للزكاة، وذلك في الفتوى: 128146.
وأما تبرعك في ذلك من غير الزكاة الواجبة، بنية الصدقة الجارية، فلا حرج فيه، فإن صدقة التطوع الأمر فيها واسع، وكل ما يبقى نفعه مدة، يدخل في الصدقة الجارية.
وانظر للفائدة الفتويين: 8042، 289765.
والله أعلم.