الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة من باب بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو بيع جائز في الجملة، إذا ضُبط بالضوابط الشرعية، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتلك الضوابط؛ فانظر القرار في الفتوى: 334336.
ومن الضوابط الشرعية في عملية المرابحة: ألا يكون هناك ارتباط تعاقدي بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي في السلعة محل المرابحة.
جاء في المعايير الشرعية ص109: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر، إلى المؤسسة ـ أي البنك.
وجاء فيها ص: 123: مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل، والمورد حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. اهـ.
وجاء في الضابط رقم (11) من ضوابط المرابحة المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد: لا يجوز تمويل سلعة معينة بالمرابحة لعميل دفع عربونا لمالكها، بل يجب حينئذ إلغاء التعاقد بينهما، وتوثيق ذلك، ثم تجري عملية التمويل. اهـ.
وفي قرار الـهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم: (15) حول موضوع: ضوابط عقد المرابحة: لا يجوز للبنك الدخول في عملية مرابحة إذا تبين له وجود تواطؤ أيا كان نوعه، بين الواعد بالشراء، والبائع. اهـ.
وعليه؛ فقد كان المطلوب منك ألا تعطي البائع الأصلي للمنزل -محل المرابحة- أيَّ مبلغ من المال. وألّا تقبل بإتمام البيع بين البائع الأصلي والبنك عندما اشترط عليك البائع الأصلي أنه لن يتمّ البيع إلا بأخذ المبلغ الذي أعطيته إياه.
وحيث إن المعاملة قد تمت والبنك لم يعلم بهذا الاتفاق بينك وبين البائع الأصلي، فشراء البنك للمنزل صحيح، وكذلك بيعه لك صحيح، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك.
والله أعلم.