الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب جمهور الفقهاء هو عدم وجوب الزكاة في الحلي الذهبية المعدة للاستعمال، والزينة، لكن إن انضمت إلى نية التحلِّي، والتزيُّن، نيةُ حفظ المال - فتجب في هذه الحلي الزكاة، وهو ما سبق أن قررناه في الفتوى: 6237.
ومتى تبين أن الزكاة واجبة في الذهب المعد للزينة، والادخار، فيجب عليك إخراجها عن السنوات الماضية التي لم تخرجي الزكاة فيها؛ إذ إنَّها لا تسقط بالتقادم، والأصل في زكاة الذهب أن تُخرج من الذهب نفسه، وكونك لا تملكين نقودًا، فليس ذلك مسوِّغًا لعدم إخراجها، فعليك أن تبيعي من الذهب ما تؤدين به الزكاة؛ حيث إنَّ الزكاة واجبة على الفور مع القدرة، ولا يجوز تأخيرها، إلا لأعذار ذكرناها في الفتوى: 133278 وما دمت تملكين ذهبًا يمكن بيع شيء منه، فلا عذر لك في التأخير حتى تتوفر لك السيولة النقدية.
والله أعلم.