الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الصيام إلا بعد التحقق من حصول إحدى علامات البلوغ.
فإذا شككتَ هل بلغت أم لا؟ لم يجب عليك الصيام؛ لأن الأصل عدم البلوغ حتى يثبت يقينًا، كما تقدم في الفتوى: 103637.
وراجع علامات البلوغ في الفتويين: 18947، 10024.
وعلى افتراض أنك قد بلغت في سن الثانية عشرة، فيجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتها عن السنوات الماضية، ولا يجب عليك أن تصوم ستين يوما عن كل يوم أفطرتَه؛ فإن الكفارة لا تجب إلا بتعمد انتهاك حرمة الصوم بالفطر بالجماع على الراجح من قولي العلماء.
وأما الفطر بغير الجماع، أو الفطر جهلا أو نسيانا أو نحو ذلك فلا كفارة فيه، وإنما فيه القضاء. وانظر الفتوى: 111609.
ويجوز قضاء رمضان في أي يوم من أيام السنة باستثناء الأيام التي يحرم صيامها كأيام العيد، وأيام التشريق، ورمضان، فلا يصح قضاء عن غيره.
قال محمد عليش في منح الجليل على مختصر خليل المالكي: (و) وجب (القضاء) لما فات من رمضان أو بعضا (بالعدد) لأيامه، فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه في شهر بالهلال وكان تسعة وعشرين صام يوما آخر، وبالعكس فلا يلزمه صوم اليوم الأخير؛ لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184]. هذا هو المشهور.
(بزمن أبيح صومه) لم يرد بالإباحة استواء الطرفين؛ لعدم وجوده هنا في كلامهم، وأراد بها الإذن غير الجازم لإخراج العيدين وأيام التشريق ورمضان بالنسبة للحاضر والنذر المعين.
ولما شمل رمضان بالنسبة للمسافر، أخرجه بقوله (غير رمضان) فلا يقضي المسافر رمضان السابق فيه؛ لتعينه للأداء وعدم قبوله غيره، فإن قضى فيه لم يجز عن واحد منهما اتفاقا. اهـ.
والله أعلم.