الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى افتراض أن المأموم الذي صلى معك قد بطلت صلاته فلا تبطل صلاتك، بل هي صحيحة.
جاء في الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، ويتمها منفردا، وإن لم يستدم نية الإمامة؛ لأنها ليست ضمنا لها، ولا متعلقة بها. اهـ.
لكن هل تحصل أنت على فضل الجماعة فلا تطلب بإلإعادة في جماعة أخرى، أم لا يحصل لك فضلها فتعيد في جماعة إن وجدتها؟ في ذلك قولان ذكرهما بعض فقهاء المالكية.
جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: لو صلى خلف إمام ثم تبين أنه محدث، فإن صلاة المأموم صحيحة، ولا يطلب منه إعادتها في جماعة، ولو تبين أن المأموم محدث، فهل يعيد الإمام في جماعة أم لا؟ قولان. انتهى.
وقال الجزولي: إذا ذكر المأموم أنه صلى بلا وضوء، فإن الإمام يعيد في جماعة، وبعضهم توقف. اهـ.
والله أعلم.