الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك؛ أن تتوب إلى الله تعالى، وتقطع تلك العلاقة المحرمة، وتقف عند حدود الله تعالى.
واحذر من اتباع خطوات الشيطان، وخداع النفس، وتسويلها لك التمادي في تلك العلاقة، بحجة الرغبة في دعوة المرأة إلى الإسلام، وضعفك عن تركها بسبب تعلقك بها، وكن حازمًا صادقًا مع الله، مقدما لمرضاته على اتباع هوى النفس.
وأمّا دعوة هذه المرأة إلى الإسلام بالوسائل المشروعة؛ فهذا عمل صالح من أفضل الأعمال؛ إذا خلصت فيه النية لله -تعالى- وروعيت فيها الضوابط الشرعية، وأولى من يتولى ذلك امرأة عندنا من العلم الشرعية ما تحصن به نفسها، وتنفع به غيرها، فإن توجد فرجل كبير في السن، عنده ورع وديانة وتجربة في العمل الدعوي.
فاستعن بالله -تعالى-، ثم اسع في ربطها بمن يصلح لدعوتها، واستعن بأهل العلم المتخصصين في دعوة غير المسلمين.
وقد سبق لنا بيان بعض أساليب دعوة غير المسلمين في الفتاوى التالية أرقامها: 19218، 7583، 18262، 21363. فراجعها.
وإذا أسلمت المرأة واستقامت على الإسلام؛ فلا مانع من زواجك منها.
والله أعلم.