الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عمل الشركة على نحو ما وصفت في السؤال من كونها تدفع ثمن المنتج عمن يطلبه، وتستوفيه منه دون زيادة؛ فلا حرج عليك في الالتحاق بتلك الوظيفة فيها.
ومسألة فرض غرامة على المتأخر في السداد للتبرع بها في وجوه الخير مختلف في مشروعيتها. فأكثر أهل العلم على منع ذلك، وذهب البعض إلى جواز ذلك.
قال الحطاب في تحرير الكلام في مسائل الالتزام: وأما إذا التزم أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا، فعليه كذا، وكذا لفلان، أو صدقة للمساكين؛ فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه لا يقضى به كما تقدم، وقال ابن دينار: يقضى به. اهـ.
وعلى كل؛ سواء قيل بمنع ذلك أو لا، فإنه لا يمنع عملك في الشركة في الوظيفة المذكورة، وينصح القائمون عليها بتجنب ذلك الشرط، لقول أكثر أهل العلم بمنعه.
والله أعلم.