الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تجب في مال إلا إذا بلغ نصابًا، وحال الحول الهجري عليه دون أن ينقص عن النصاب، والنصاب هو ما يساوي أقل النقدين من الذهب أو الفضة، فنصاب الذهب 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا، والمعتبر نصاب الفضة لكونه أقل النصابين، فإذا بلغ ما تملكه ما يساوي هذا المقدار من الفضة، فإنك تبدأ بحساب الحول الهجري، فلو بلغ النصاب -مثلاً- في أول رجب ولم ينقص عن النصاب حتى كان أول رجب من العام التالي، فإنك تزكيه، وأما ما تستفيده من المال بعد ملك النصاب ففي زكاته تفصيل أوضحناه في الفتوى: 136553.
وأما ما تنفقه من المال في أثناء الحول فلا زكاة فيه.
والله أعلم.