الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب إخراج زكاة هذا الذهب، وإن كان معدا للأغراض المذكورة ما دام بالغا النصاب، ولا يضر اختلاط بعض النحاس به، فالواجب حساب ما فيه من الذهب، فإذا بلغ خالصه خمسة وثمانين جراما وجبت فيه الزكاة، والذهب ذو العيارات المختلفة قد بينا كيفية حساب زكاته في الفتوى: 125255 فانظرها لزاما.
والله أعلم.