الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليك فيما تملكينه من مصاغ؛ لأنَّ الذهب المعد للزينة لا زكاة فيه عند جماهير أهل العلم -رحمهم الله تعالى-، كما فصلناه في الفتوى رقم: 6237.
وهذا الذهب المعد للزينة، إما أن تكوني في حاجة إليه للزينة المعتادة، كالقرط، والخاتم، والسوار، والقلادة - فلا يجب عليك أن تبيعيه لتحجي من ثمنه؛ لأن الحج إنما يجب على المستطيع الواجد لمال زائد عن حوائجه الأصلية. وما تتزين به المرأة -عادة- هو من حوائجها الأصلية؛ فلا تُكَلَّف بيعه.
قال الشيخ ابن عثيمين في (فتاويه): الذهب من الحاجات الأصلية التي لا بد للمرأة منها، فلا يلزمها أن تبيعه؛ لتحج. انتهى.
وأما إن كان هذا الذهب زائدًا عن حوائجك الأصلية - فيجب عليك حينئذٍ أن تبيعي منه ما تحجين بثمنه. والله -تعالى- يخلف عليك، ويعوضك خيرًا؛ فإنَّ من ترك شيئًا لله عوضه الله -تعالى- خيرًا منه.
والله أعلم.