الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسمسرة، أو العمولة لا يجوز أخذها إلا بعلم من يدفعها، لأنها نوع من الجعالة، وهذا يستلزم إيجاباً وقبولاً من المجاعِل، والمجاعَل له، وهذا لا يتوفر فيما لو أخِذت منه دون علمه، كما سبق بيانه في الفتوى: 45996.
والدافع هنا هو الشركة، فإذا أرادت السائلة أن تأخذ عمولة لنفسها فيجب أن يكون هذا بعلم الشركة، وعلى ذلك، فالعمولة التي أخذتها السائلة دون علم شركتها لا تحل لها، ويجب عليها إما ردها للشركة، أو استحلالها منها.
والله أعلم.